العمل

alarab
منوعات 11 أكتوبر 2011 , 12:00ص
الدوحة - ياسين بن لمنور
تسلط صفحة العمل (كل ثلاثاء) الضوء على قضايا العمل بدولة قطر، وتنقل الأخبار الخاصة بالعمل، وأنباء التقطير، وتجيب على تساؤلات العمال حول مختلف قوانين وموضوعات العمل. وتحاول الصفحة أن تكون بمثابة نافذة للعمال على وزارة العمل، وتنقل كل مشاكل العمال. التواصل عبر الهاتف 44997350، أو البريد الإلكتروني: y.benlamnouar@alarab.com.qa * العمل تحظر معاملات 429 شركة في 85 يوماً حظرت وزارة العمل من نهاية يونيو إلى غاية المنتصف الأول من شهر سبتمبر المنقضي معاملات 429 شركة، بسبب مخالفتها قانون العمل، وتصدر قطاع الخدمات العامة الإحصائية بأكبر عدد من الشركات التي حظرت معاملاتها بعدد 230 شركة تلاه قطاع المقاولات بعدد 54 شركة ثم تأتي مكاتب الاستقدام بعدد واحد مكتب استقدام عمالة. وكانت وزارة العمل في وقت سابق قد حثت الشركات على الالتزام بما جاء في قانون العمل بخصوص مخالفة إجراءات الصحة والسلامة المهنية وحماية العمال بمواقع العمل المختلفة. وأضافت الوزارة أنها سوف تعطي جهات العمل مهلة لتصحيح أوضاعها، كما طلبت العمل من الشركات والمؤسسات موافاتها ببيانات جميع العاملين ومستحقاتهم بصورة دورية منتظمة كل 6 أشهر. وقامت وزارة العمل خلال الفترة من 24 يوليو إلى 6 أغسطس 2011 بحظر معاملات 13 شركة، منها شركة واحدة تم الحظر ثم فك الحظر عنها خلال تلك الفترة، كما حظرت الوزارة معاملات 17 شركة لمخالفتها قانون العمل من 10 إلى 23 يوليو، أما في الفترة من بين 26 يونيو إلى 9 يوليو فقد حظرت وزارة العمل معاملات 114 شركة. * شكوى تنتظر رد الشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الاستفسار عن هذه المشكلة.. أنا أعمل بوظيفة في قطر منذ عامين وسينتهي عقد العمل لي بعد أسبوع ويريد صاحب العمل أن يجدد هذا العقد المجحف بنفس الشروط ونفس الراتب القليل جدا! هل في حال رفضي التجديد من حق صاحب العمل أن يُلغي إقامتي ويرفض نقل كفالتي ويُرحلني من البلاد أنا وأسرتي، رغم أني لم أرتكب أي خطأ طوال فترة عملي؟ * نصيحة للعمال إن مظهر الموظف ورائحته لا بد أن تكون طيبة فهو قدوة بحكم مركزه وبحكم مسؤوليته وغير ذلك فإن مكتب الموظف لا بد أن يكون منظما بعيدا عن تكدس المعاملات وبعيدا عن الفوضوية التي نراها دائما وأبدا على مكاتب معظم الموظفين؛ حيث الأوراق المتناثرة مما يتسبب في ضياع المعاملات وإهمالها. * الإجازات الخاصة بالعمال وأنواعها وطرقها القانونية س: هل يمكن للعامل تجزئة إجازته السنوية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكم يحق له من فترة؟ ج: يُحدد صاحب العمل موعد إجازة العامل السنوية حسب مقتضيات العمل ويجوز له بموافقة العامل تجزئتها بشرط ألا تزيد التجزئة على فترتين. ويجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل أن يؤجل ما لا يزيد على نصف مدة الإجازة السنوية إلى السنة التالية لسنة استحقاقها. س: هل يحق للعامل الحصول على إجازته نقداً في حال إنهاء عقده؟ ج: لا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة السنوية ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، وللعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يُعادل أجره عن أيام الإجازة المستحقة له، إذا انتهى عقد العمل لأي سبب قبل حصوله عليها. س: هل للعامل الحق في إجازة مرضية متكررة؟ ج: للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مُضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل. ويتقاضى العامل أجره كاملا إذا لم تجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى، ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك من دون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية. ويجوز إنهاء خدمة العامل في نهاية الأسبوع الثاني عشر من الإجازة المرضية إذا ثبت بتقرير صادر عن الطبيب المختص أن العامل أصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت. وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر وجب على صاحب العمل أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحكم أيضا على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة. ولا تخل الأحكام السابقة بحق العامل فيما قد يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الـ12 قاطعا لمدة خدمته المستمرة. س: هل يحق للعامل الاستفادة من إجازة خاصة لأداء فريضة الحج؟ وهل تكون بأجر أو من دونه؟ ج: يمنح العامل المسلم إجازة خاصة من دون أجر لا تزيد على عشرين يوما لأداء فريضة الحج لمرة واحدة أثناء مدة خدمته. ويُحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل مع مراعاة منح الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة مستمرة في الخدمة. س: هل يحق للعامل أن يعمل في جهة أخرى أثناء إجازته، وإن كان الجواب بالنفي فماذا يترتب على العامل؟ ج: لا يجوز للعامل أثناء أي من إجازاته أن يعمل لدى صاحب عمل آخر وإذا ثبت لصاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة، وأن يسترد ما سبق له أن أداه من ذلك الأجر. س: هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل وهو في فترة إجازة؟ ج: لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل، أو أن يخطر العامل بإنهائه أثناء أي من إجازاته المنصوص عليها في قانون العمل. كما لا يجوز له أن يخطر العامل بإنهاء العقد إذا كانت مهلة الإخطار تنتهي أثناء أي من تلك الإجازات. س: ما السن القانونية للعمل؟ ج: لا يجوز تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر في أي عمل من الأعمال ولا يسمح له بدخول أي من أماكن العمل. س: هل يمكن تشغيل الحدث بموافقة جهة ما؟ ج: لا يجوز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص بذلك من الإدارة. وإذا كان الحدث تلميذا قطريا وجب الحصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العالي، ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسلامة أو أخلاق الحدث، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من الوزير. كما لا يجوز تشغيل الحدث إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة الطبية والمختصة وثبوت صلاحيته للعمل المراد تكليفه به. وعلى صاحب العمل إعادة الكشف الطبي على الحدث مرة كل سنة على الأقل. س: كم عدد ساعات عمل الحدث القانونية؟ ج: لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية للحدث على ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يوميا عدا شهر رمضان فلا تزيد ساعات العمل على 24 ساعة في الأسبوع بواقع أربع ساعات يوميا. ولا يحسب ضمن ساعات الحدث الوقت الذي يقضيه في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل. س: ما الأعمال التي يحظر على المرأة العمل فيها؟ ج: يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، كما يحظر تشغيل النساء في غير الأوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. س: هل يحق للمرأة التي لا تتم السنة في عملها أن تحصل على إجازة وضع؟ ج: للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسون يوما، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الوضع عن 35 يوما. وتمنح هذه الإجازة بناء على شهادة طبية صادرة من طبيب مرخص مبينا فيها التاريخ المرجح للوضع. وإذا كانت المدة المتبقية من الإجازة بعد الوضع تقل عن 30 يوما يجوز منح العاملة إجازة متممة من إجازتها السنوية وإلا اعتبرت الفترة المتممة إجازة من دون أجر. وإذا حالت الحالة الصحية للعاملة بعد الوضع دون عودتها إلى العمل عقب انتهاء إجازتها المشار إليها، اعتبرت في إجازة من دون أجر على ألا تزيد مدة انقطاعها عن العمل على ستين يوما متصلة أو متقطعة وبشرط تقديم شهادة طبية عن حالتها الصحية من طبيب مرخص. ولا ينتقص حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع من حقها في أي من إجازاتها الأخرى. س: هل للعاملة المرضعة حق في ساعة رضاعة؟ ج: للعاملة المرضعة فضلا عن حقها في فترة الراحة المنصوص عليها في قانون العمل الحق في أن تمنح ساعة رضاعة يوميا لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع ويترك تحديد وقت الرضاعة للعاملة. وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر. س: هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العاملة عند زواجها؟ ج: لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة بسبب زواجها أو حصولها على إجازة وضع، كما لا يجوز له إخطارها بنهاية عقدها خلال هذه المدة.