قانون جديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية
اقتصاد
09 ديسمبر 2012 , 12:00ص
الدوحة - العرب
مادة (89)
يجوز للمصرف تعديل شروط الترخيص، بناءً على طلب المؤسسة المالية، في أي من الحالات التالية:
1 - إضافة أي من الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية إلى تلك المرخص بتقديمها.
2 - تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص.
3 - إلغاء أي من الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المرخص بتقديمها.
ولا يجوز للمصرف تعديل شروط الترخيص طبقا لحكم الفقرة السابقة، إلا إذا تحقق من مقدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليها بموجب شروط الترخيص المعدلة.
مادة (90)
يجوز بقرار من المحافظ، إلغاء الترخيص أو وقفه لمدة محددة، بحسب الأحوال، في أي من الحالات التالية:
1 - إذا تم الحصول على الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة.
2 - إذا فقدت المؤسسة المالية شرطا من شروط الترخيص.
3 - إذا أخلت المؤسسة المالية بأي من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو التشريعات النافذة ذات الصلة.
4 - إذا أخلت المؤسسة المالية بأي شرط من الشروط المحددة في الترخيص.
5 - إذا توقفت المؤسسة المالية عن مزاولة الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية المرخص لها بمزاولتها.
6 - تزويد المصرف بمعلومات مضللة. أو غير دقيقة ترتب عليها الإضرار بالغير.
7 - تهديد مصالح المودعين أو المستثمرين أو العملاء أو تعريضها للخطر، بسبب الطريقة التي تدير بها المؤسسة المالية شؤونها.
8 - عدم قدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالتزاماتها أو بمتطلبات الملاءة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
9 - إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المتطلب قانوناً، أو لم تحتفظ المؤسسة المالية في الدولة بالأموال الواجب تخصيصها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
10 - إذا امتنعت المؤسسة المالية عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص أو التدقيق الذي يقوم به مراقبو الحسابات، أو رفضت تزويدهم بالكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
11 - إنهاء عمل فرع المؤسسة المالية الأجنبية بالدولة.
12 - إلغاء ترخيص المؤسسة المالية المرخص لها بدولة المقر.
13 - إذا تحقق بشأن المؤسسة المالية أحد أسباب الانقضاء المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
مادة (91)
يجب على المصرف قبل إصدار قراره بإلغاء أو وقف الترخيص طبقاً لأحكام المادة السابقة، أن يخطر المؤسسة المالية على مقرها أو بأي وسيلة تفيد العلم بماهية وأسباب وتاريخ سريان وقف أو إلغاء الترخيص.
ويجوز للمصرف في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرار وقف أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه بالإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وفي جميع الأحوال، يكون للمؤسسة المالية التظلم من القرار المشار إليه، وفقاً للضوابط، والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون.
مادة (92)
تنشر الإدارة المختصة القرار الصادر بإلغاء أو وقف الترخيص في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولية.
ويجوز الإعلان عن القرار المشار إليه بأية وسيلة أخرى، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وفقا لما تقدره الإدارة المختصة في هذا الشأن.
الفصل الثاني: التأمين وإعادة التأمين
مادة (93)
مع عدم الإخلال بأحكام التأمين المنصوص عليها في قوانين أخرى، تشمل عمليات التأمين الأنواع الآتية:
أولاً: تأمينات الأشخاص وعمليات تجميع الأموال، وتشمل الأنواع الآتية:
1 - التأمين على الحياة بجميع أنواعه.
2 - التأمين ضد الحوادث الشخصية، بما في ذلك التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية، وأخطار المهنة، وحوادث العمل، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتأمين ضد المسؤولية المدنية للأشخاص.
3 - التأمين ضد العلاج الطبي طويل الأجل.
4 - التأمين على عمليات تجميع الأموال.
ثانياً: تأمين الممتلكات والمسؤوليات، ويشمل الأنواع الآتية:
1 - التأمين ضد أخطار الحريق والأضرار التي تُلحق به عادةً.
2 - التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي، والمسؤوليات المتعلقة بها.
3 - التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها، وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات، بما في ذلك التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها والأضرار التي تصيب الغير.
4 - التأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع، والتأمين على أجور الشحن.
5 - التأمين على المركبات والمركبات الميكانيكية والمسؤوليات المتعلقة بها.
6 - التأمين الهندسي والمسؤوليات المتعلقة به.
7 - التأمين على المشروعات الصناعية والإنشائية، والمسؤوليات المتعلقة بها.
8 - التأمين على عمليات البترول والغاز ومشتقاتهما والصناعات المتعلقة بهما.
ويجوز للمصرف أن يصدر قراراً بإضافة أنواع أخرى من التأمين.
مادة (94)
تشمل شركات التأمين وإعادة التأمين ما يلي:
1- شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين في الدولة.
2- فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة، والتي يكون مقرها الرئيسي خارج الدولة.
3- المكاتب التمثيلية لشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية.
ويجب على الجهات المنصوص عليها في البندين (2،3) أن تستوفي شروط وضوابط وإجراءات الترخيص التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (95)
لا يجوز التأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات أو المسؤوليات إلا لدى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (96)
على الشركات المرُخص لها بمزاولة عمليات التأمين على الأشخاص وتجميع الأموال، تخصيص جهاز فني ومحاسب خاص لهذه العمليات، وأن تقوم سنوياً بإعداد ونشر ميزانية خاصة بتلك العمليات إلى جانب ميزانيتها العامة.
ولا يجوز أن يكون المحاسب أو أي من أفراد الجهاز الفني موظفاً أو مديراً أو عضواً بمجلس الإدارة لدى الشركة، ويجب أن يوافق عليه المصرف.
مادة (97)
لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الأشخاص وتجميع الأموال أن تُميِّز بين وثائق التأمين ذات النوع الواحد، سواءً من حيث أسعار التأمين أو القيم النقدية التراكمية التي تجنيها الوثيقة في كل سنة، أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي الوثائق، أو غير ذلك من الاشتراطات والأحكام.
ويُستثنى من ذلك وثائق التأمين التي يُميَّز بينها نتيجة اختلاف احتمالات الحياة، أو وثائق تأمين تجميع الأموال ذات المبالغ الكبيرة التي تتمتع بتخفيضات طبقاً لجداول الأسعار المعتمدة من قبل المصرف.
ويجوز للشركة، بعد موافقة المصرف، إصدار وثائق مخفضة عن الأسعار المقررة، إذا قدمت أسباباً تبرر ذلك.
مادة (98)
لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الأشخاص وتجميع الأموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفته ربحاً على المساهمين أو حملة الوثائق، أو لإقراض موظفي الشركة، أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها. ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار الفائض المتحقق الذي يحدده الخبير الإكتواري في تقريره.
مادة (99)
يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين إذا ارتأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها داخل الدولة، إلى شركة أخرى أو أكثر، أو ارتأت وقف عملياتها بشكل نهائي، كلياً أو جزئياً، في نوع أو أكثر من أنواع التأمين، وترغب في تحرير كل أموالها أو بعضها، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (100)
في حالة صدور حكم بإشهار إفلاس شركة التأمين أو إعادة التأمين، أو تصفيتها، يكون لحاملي الوثائق امتياز على جميع أموال وأصول الشركة، ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزانة العامة والرسوم القضائية، والمبالغ المحكوم بها بصفة نهائية، وتُقدَّم حقوق حاملي وثائق التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية وتعويضات الوفاة والأضرار الجسدية وتجميع الأموال على حقوق حاملي الوثائق الأخرى.
مادة (101)
لا يجوز للخبراء الإكتواريين، أو استشاريي أو وسطاء التأمين، أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، أن يزاولوا أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات المعدة لهذا الغرض بالإدارة المختصة.
ويصدر بالشروط الواجب توافرها فيمن يُقيَّد في هذا السجل، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، وكذلك شروط تجديد وشطب هذا القيد، قرار من المجلس.
مادة (102)
لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين في السجل المشار إليه في المادة السابقة، ويجوز للمحافظ في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الإعفاء من هذا الشرط.
مادة (103)
تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين، بالحصول على موافقة المصرف على نماذج وثائق التأمين التي ترغب في إصدارها، وكذلك على كل تعديل يطرأ عليها، وللمصرف مناقشة ما يرد في تلك الوثائق، وله أن يرفض من البيانات ما لا يتفق والمصلحة العامة.
الفصل الثالث: المؤسسات المالية الإسلامية
مادة (104)
تهدف المؤسسات المالية الإسلامية إلى ما يلي:
1 - تحقيق الربح من خلال تقديم الخدمات والأعمال والأنشطة المالية القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
2 - العمل على تطوير وسائل وأدوات اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3 - تقديم الخدمات المالية الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.
4 - اكتساب وتعميق ونقل الخبرات في مجال المعاملات والخدمات المالية الإسلامية.
مادة (105)
يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية قبول الودائع بأنواعها المختلفة، والقيام بعمليات التمويل والاستثمار المباشر أو المالي، وتملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستثمار الداخلة في أغراضها أو بغرض تأجيرها، وأية أعمال مصرفية أو خدمات مالية أخرى تجيزها هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة المالية الإسلامية، ويوافق عليها مجلس إدارتها، ويقرها المصرف.
مادة (106)
تُشكل في كل مؤسسة مالية إسلامية هيئة مستقلة تسمى «هيئة الرقابة الشرعية» للرقابة على أعمال المؤسسة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، تُعينهم الجمعية العامة للمؤسسة، بناءً على اقتراح مجلس إدارتها، وتتكون من علماء وخبراء متخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات والأعمال والأنشطة المالية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية، أو أي عضو فيها خلال مدة التعيين إلا بقرار من الجمعية العامة، ويتعين على مجلس إدارة المؤسسة إخطار المصرف بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تشكيلها.
ويصدر بتحديد شروط عضوية هيئة الرقابة الشرعية ونظام عملها قرار من المصرف.
مادة (107)
يحظر على كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن يشغل أي وظيفة بالمؤسسة المالية الإسلامية، أو أن يقدم لها عملاً، أو أن يكون مساهماً فيها، أو تكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أية مصالح مرتبطة بالمؤسسة المالية الإسلامية.
مادة (108)
تتولى هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:
1- إجراء الرقابة الشرعية على كافة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية وأنشطتها، لضمان التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
2- إبداء الرأي الملزم في مدى توافق معاملات وأعمال المؤسسة المالية الإسلامية وعقودها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية،
أو وفقاً لتعليمات المصرف.
مادة (109)
يجوز للمصرف، وفقاً للشروط والقواعد التي يقررها المجلس، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مباشرة الأعمال الآتية:
1 - فتح حسابات له لدى المؤسسات المالية الإسلامية بالريال أو بالعملات الأجنبية.
2 - فتح حسابات لديه للمؤسسات المالية الإسلامية بالريال أو بالعملات الأجنبية.
3 - السماح للمؤسسات المالية الإسلامية بالاشتراك في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف.
4 - أن يقدم للمؤسسات المالية الإسلامية في الحالات الاضطرارية والتي تؤثر تأثيراً جوهرياً على مركزها المالي تمويلاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقررها المجلس. ويجوز مد أجل التمويل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى.
5 - بيع وشراء الأوراق المالية وغيرها مع المؤسسات المالية الإسلامية.
6 - إصدار الأدوات والصكوك الإسلامية طبقاً للشروط والضوابط التي يقررها المجلس، ويتم التعامل في هذه الأدوات والصكوك بيعاً وشراءً مع المؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف.
مادة (110)
يضع المجلس القواعد والأحكام الخاصة التي تُتبع في الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وبوجه خاص:
1 - نظام للسيولة وتحديد عناصرها.
2 - معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول.
3 - قواعد حساب المخصصات الواجب توفرها لمواجهة مخاطر الأصول.
4 - الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
5 - الحد الأقصى لمساهمة المؤسسة المالية الإسلامية في الشركات التي تقوم بتأسيسها أو تساهم في تأسيسها أو تتملك أسهماً فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن.
6 - الحد الأقصى لمساهمة المؤسسة المالية الإسلامية في المشروع الواحد.
7 - الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المؤسسة المالية الإسلامية، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للمؤسسة المالية الإسلامية، وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف في هذا الشأن.
8 - حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية، والحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج الدولة كنسبة من مجموع الاستثمارات.
9 - الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على المؤسسة المالية الإسلامية إيداعه نقداً لدى المصرف.
مادة (111)
يحدد المصرف القواعد والشروط والضوابط المتطلبة لتحويل المؤسسة المالية التقليدية إلى مؤسسة مالية إسلامية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك سواء أكان ذلك التحويل كلياً للمؤسسة بكافة فروعها، أم جزئياً يشمل فرعاً أو أكثر من فروعها.
مادة (112)
تتم تصفية المؤسسات المالية الإسلامية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها المصرف وتحت إشرافه المباشر، وبمراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات الصلة، وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (113)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، تخضع المؤسسات المالية الإسلامية للأحكام الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الباب الخامس
الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية
مادة (114)
يتولى المصرف الرقابة والإشراف على جميع المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (115)
تُنشأ بالمصرف لجنة تسمى «لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر» برئاسة المحافظ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كلٍ من:
1 - الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.
2 - المدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
3 - مديري الإدارات المختصة بالمصرف.
4 - خبراء متخصصين في مجال الأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية، يختارهم المجلس. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من المجلس.
مادة (116)
تختص لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بما يلي:
1- دراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك.
2- التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة.
3- اقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.
وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها في هذا الشأن للمجلس لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
مادة (117)
يكون لكل مؤسسة مالية تخضع لرقابة وإشراف المصرف، أنظمة ولوائح تُعد وفقاً لنظامها الأساسي وتعليمات المصرف، تتضمن ما يلي:
1- الهيكل الإداري والتنظيمي.
2- اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة وكبار الموظفين.
3- إجراءات وسياسات الأعمال والخدمات المالية الخاصة بالنشاط المرخص له.
4- السياسات المحاسبية.
5- سياسات تحديد وإدارة المخاطر والضوابط المصرفية والمالية والاستثمارية.
6- سياسات التدقيق والضبط الداخلي.
7- أي سياسات أو إجراءات أخرى يطلبها المصرف.
ويجوز للمصرف طلب إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لأي مؤسسة مالية تخضع لرقابته وإشرافه، بالتنسيق مع وزارة الأعمال والتجارة.
مادة (118)
لا يجوز لأي من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، أو أي شركة تابعة لأي منها، أن تفتح فرعاً أو مكتباً أو مقراً أو أن تغلق أي فرع أو مكتب أو مقر، أو تغير شكلها القانوني أو موقعها أو موقع مركزها الرئيسي أو فروعها أو مكاتبها داخل الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف.
كما لا يجوز لأي مؤسسة مالية تخضع لرقابة وإشراف المصرف، أو لأي شركة تابعة لها، أن تفتح فرعاً أو مكتباً أو مقراً خارج الدولة أو إغلاقه، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف.
مادة (119)
لا يجوز للمؤسسة المالية التوقف، بشكل كامل أو جزئي، أو في أي من فروعها، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من المصرف، والذي يجوز له أن يقيد موافقته المشار إليها بأية شروط يراها ضرورية.
ويتعين على المؤسسة المالية قبل التوقف عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص، أن تعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن الإعلان البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف، وذلك قبل التوقف الفعلي بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً.
مادة (120)
تلتزم جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف بما يلي:
1- الاحتفاظ في كل الأوقات، بمقدار وشكل رأس المال المدفوع، والاحتياطيات التي يحددها المصرف.
2- عدم زيادة أو تخفيض رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الدولة، أو استخدام رصيد الاحتياطيات بدون موافقة مسبقة من المصرف.
3- الاحتفاظ برصيد احتياطي يُنقل ويُرحل إليه نسبة (10%) على الأقل من صافي الأرباح السنوية حتى يبلغ الاحتياطي نسبة (100%) من مقدار رأس المال المدفوع أو المخصص.
ويحدد المصرف طبيعة وشكل ومستوى كفاية رأس المال وتوقيته.
ويجوز للمصرف، مع مراعاة أحكام المادة (125) من هذا القانون، إعفاء فروع المؤسسات المالية الأجنبية والوحدات الخارجية من شرط الاحتفاظ برأس المال المشار إليه.
مادة (121)
يُصدر المصرف الضوابط والتعليمات الخاصة بالنسب المالية الإشرافية، والمخاطر المصرفية، وتحديد سقوف التعامل مع البنوك والبلدان والعملات الأجنبية، وأي أمور تتعلق بالعمليات الداخلية والخارجية للمؤسسة المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك لأغراض تنظيم أعمالها ومخاطرها والرقابة عليها، ولتسيير السياسة النقدية والائتمانية والاستثمارية، ولتحقيق سلامة أوضاعها المالية، والمحافظة على حقوق المودعين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب الحقوق الأخرى.
مادة (122)
لا يجوز لأي من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف والمسجلة كشركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أن تملك أي من أسهمها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا كان ذلك نتيجة لتسوية مديونية، وفي جميع الأحوال يجب التخلص منها وفقاً للطريقة وخلال المدة التي يحددها المصرف.
واستثناءً من ذلك، يجوز للمؤسسة المالية شراء نسبة من أسهمها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس.
ولا يجوز لأي مؤسسة مالية أن تمنح تسهيلات ائتمانية أو قروض بضمان أسهمها.
مادة (123)
يحدد المجلس شروط وضوابط منح التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف والمدرجة في سوق الأوراق المالية، وتشمل تلك الضوابط والشروط من تربطهم بهم شراكة عمل أو قرابة حتى الدرجة الثانية، والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
ولا يجوز منح مزايا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة أو تسهيلات بضمان أسهمه في المؤسسة المالية التي يكون عضواً في مجلس إدارتها.
مادة (124)
يحدد المجلس نسب وشروط تملك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، لأسهم المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، ولا يجوز تجاوز تلك النسب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كل مؤسسة مالية تزويد المصرف بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بذلك.
مادة (125)
للمصرف أن يطلب من فروع المؤسسات المالية الأجنبية تقديم الكفالات والضمانات التي يحدد طبيعتها وشروطها، لضمان كفاية رأس المال والسيولة ولتغطية أي خسائر قد تتعرض لها تلك الفروع في الدولة.
وفي حالة توقف فرع المؤسسة المالية الأجنبية عن الدفع أو عند تصفيته،