أضواء على التشريعات المتعلقة بالدية
الصفحات المتخصصة
09 يناير 2014 , 12:00ص
الدوحة - العرب
في إطار حرص «العرب» على نشر الثقافة القانونية، ومن أجل معرفة أوسع بالتشريعات القطرية، نحرص على نشر بعض مواد القانون القطري والمتعلقة بالدية، خاصة أن مظلة التأمين باتت تشمل شريحة كبيرة من سكان قطر،
إضافة إلى الحوادث التي يبنى التعويض فيها على قيمة الدية وأحكامها. ففي المادة رقم (1) من قانون رقم (19) لسنة 2008 والمتعلقة بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ يأتي النص التالي: (تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ، ذكراً أو أنثى،
بمبلغ (200.000) مائتي ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل المبلغ المشار إليه).
وتأتي الدية ضمن بنود قانون العقوبات التي يقضي فيها القضاء القطري وفق الشريعة الإسلامية، بناءً على قانون رقم (11) لسنة 2004، والذي ينص على أنه (تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً:
1 - جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.
2 - جرائم القصاص والدية.
وينص البند رقم 5، من المادة 300 والمفصلة لحالات الإعدام من قانون العقوبات لسنة 2004 على (إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى، وتُستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قَبل الدية، ما يعني أن قبول الدية يخفف من العقوبة الموقعة على القاتل في حالات التعمد إلى الحبس مدة لا تجاوز 15 عاماً. فيما تفصل المادة (302) هذه الحالات: (يُعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً في غير الحالات المبينة في المادة (300) من هذا القانون، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قَبِل الدية، وتفصل حالات الحبس في المواد 305، والتي تتحدث عن حالات التحريض على الانتحار في حال وقع، والمادة 306 والمادة 311، واللتان تنصان على القتل الخطأ القتل أو التعدي على جسم إنسان دون قصد القتل، وكلها مواد تنص على تخفيف العقوبات في حال رضا ذوي المجني عليه بالدية.