قال السيد يوسف علي عبد النور، رئيس قسم تصديق العقود بوزارة العمل، إن خدمة الإعارة التي تقدمها الوزارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة سوق العمل في دولة قطر، إذ تتيح هذه الخدمة إمكانية إعارة العامل من منشأة إلى أخرى بشكل قانوني ومنظم دون الحاجة إلى نقل الكفالة.
وأضاف خلال لقاء على تلفزيون قطر: ان خدمة الإعارة تخضع لقانون العمل، الذي ينظم توظيف العمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف، حيث لا يُسمح للعامل بممارسة العمل إلا في الشركة التي استقدمته وتعاقدت معه، إلا من خلال قنوات قانونية مثل الإعارة.
وأوضح أن الإعارة تنقسم إلى نوعين: الأولى الجزئية، حيث يعمل العامل لعدد ساعات يقل عن ثماني ساعات يومياً. والثانية الإعارة الكلية حيث يكون العامل بدوام كامل ثماني ساعات يومياً في الجهة المعار إليها. وأشار إلى أن الإعارة تشمل انتقال مستخدمي المنازل «العمالة المنزلية» إلى شركات والعكس، بشرط موافقة العامل المعني وعدم ممانعته، إذ لا تتم الموافقة من قبل الوزارة دون موافقة العامل الشخصية. وحول مدة الإعارة قال رئيس قسم التصديق: إن مدة الإعارة محددة بستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط لتصل إلى سنة كحد أقصى، ولا يُسمح للشركة بإعارة أي عامل لأكثر من هذه المدة لنفس الشركة المستعيرة. وأشار عبد النور إلى أن الاستفادة من الخدمة مشروطة بعدد من المعايير، من أبرزها أن تكون الشركة المستفيدة خاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004. وأن يكون قيد الشركة فعالاً ولا توجد عليها قيود أو مخالفات، ولا تكون مدرجة في القائمة السوداء. وعدم وجود طلبات إعارة أخرى قيد المعالجة للعامل. وأن تكون إقامة العامل سارية طوال فترة الإعارة. وألا يكون هناك ترخيص إعارة سابق لا يزال فعالاً للعامل نفسهويمكن للمنشآت التقدم بطلب الإعارة إلكترونياً من خلال نظام الوزارة الرقمي، شريطة أن يمتلك الشخص المخول باستخدام الخدمة بطاقة ذكية لتوثيق هويته عبر نظام التوثيق الوطني.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل الجديد التقدم بطلب إعارة عامل من صاحب العمل الحالي، موضحاً بيانات الإعارة مثل نوعها (كلي أو جزئي) ومدتها، ويتم إصدار التصريح بعد موافقة جميع الأطراف ومراجعة وزارة العمل.