«الجريدة الرسمية»: تعديل قانوني يتيح الوفاء الجزئي لمبلغ الشيك بموافقة حامله

alarab
الأخبار العامة 08 مارس 2024 , 01:14ص
حامد سليمان

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 4 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، الذي ضم عددا من القوانين والقرارات الهامة، ومن أبرزها قانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، ومرسوم رقم ( 7 ) لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. ونص قانون رقم ( 1 ) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، وفي مادة (1) على: 
يستبدل بنص المادة (585) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي: 
مادة (585): «إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عن كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة وبأصل الشيك المؤشر عليه.
أما مرسوم رقم (7) لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان، فقد نص على:  صودق على اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجیکستان، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2017/02/06، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور. وجاء في المادة (1): يقوم الطرفان بتطوير علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات التعليمية والعلمية، في إطار ما تتيح هذه الاتفاقية، على أساس الآتي:
1- اعتماد المساواة واحترام المصالح المتبادلة.
2- احترام التشريعات الوطنية لكل من البلدين.
3- ضمان حماية متساوية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية في كل ما يتصل بالأعمال والمشاريع المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في إطار هذه الاتفاقية ووفقاً لتشريعات الطرفين والمعاهدات الدولية التي تكون دولة قطر وجمهورية طاجيكستان طرفاً فيها. 
4- توزيع حقوق الملكية الفكرية للمشاركين والناتجة عن مشاريع التعاون في إطار هذه الاتفاقية بما يتناسب مع مساهمة كل طرف وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والعقود الخاصة بكل مشروع.

مادة (2)
يتعاون الطرفان في جميع المجالات التعليمية، على أساس المساواة والمصالح المشتركة.

مادة (3 )
يشجع الطرفان تبادل زيارات الوفود والمختصين والخبراء في المجال التعليمي والعلمي، بهدف الاطلاع على آخر التطورات التعليمية وإنجازات كلا البلدين في المجالات الآتية:
1- التعليم الأساسي.
2- التعليم الثانوي.
3- التعليم العالي.
4- تدريس اللغات الأجنبية.
5- التقييم التربوي.
6- احتياجات الدعم الإضافي للطلبة.

مادة ( 4)
يشجع الطرفان تبادل معايير المناهج الدراسية والوثائق التي تصدرها الجهات التعليمية في كلا البلدين، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية لكل منهما.

مادة (5)
يشجع الطرفان تبادل زيارات الوفود الطلابية والرياضية وتنظيم المعارض العلمية والتعليمية والفنية المدرسية في كلا البلدين.

مادة (6)
يشجع الطرفان تبادل المعلومات الخاصة بالشهادات الدراسية وشهادات الدبلوم التي تمنحها المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.