صاحب السمو يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
موضوعات العدد الورقي
08 يناير 2019 , 03:07ص
الدوحة - العرب
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسميــة.
وتشير المادة 1 من القانون إلى استبدال نص المواد 22، و24، و31، و34، و37، و51، و71، و122، و147 فقرة ثانية، و337، و363، و374، من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وأشارت المادة 22 إلى أنه «تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد، ويشار إليها بـ «المحكمة الجزئية»، بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن، إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال».
وتشير المادة 24 إلى أنه «تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ «المحكمة الكلية»، بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بمسائل الأسرة والتركات والوقف. كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي، مهما تكن قيمتها أو نوعها. ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفي دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة. وتختص وحدها، دون غيرها، بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها. وتختص كذلك بالحكم في الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها».
وتشير المادة 2 من القانون إلى أنه «يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية: مادة 25 مكرر، ومادة 65 مكرر، ومادة 374 مكرر، ومادة 374 مكر 1».
في حين، تشير المادة 3 إلى أنه «تلغى المادة 3 التي تنص على إلغاء المادتان 36 و367 من قانون المرافعات المدنية والتجارية». وتشير المادة 4 أنه «على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية».