«البلدية والبيئة» تشدّد على أهمية التخلص الآمن والسليم للنفايات الخطرة

alarab
محليات 05 أكتوبر 2019 , 10:44ص
الدوحة- بوابة العرب
أكدت وزارة البلدية والبيئة على أهمية التخلص الآمن والسليم للنفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها من قبل الوزارة فقط ، وشدَّدت على ما نص عليه القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بحظر تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية. 

ودعت الوزارة كافة الجهات المولّدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها (البطاريات المستعملة والزيوت المستعملة) التوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها من الوزارة فقط وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها.

وفي تقرير فني لوزارة البلدية والبيئة عن نفايات الزيوت المستخدمة، أعدته السيدة/ العنود العبيدلي بقسم النفايات الخطرة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية ، أوضح إن الزيوت المستخدمة هي الزيوت التي فقدت كامل أو بعض خواصها أثناء التشغيل، حيث تتدنّى جودة الزيوت وتتغيّر لزوجتها وتزداد كلٌّ من حموضتها، ونسبة الشوائب المعدنية، والماء فيها، ويتمّ تمييزها من خلال تغيّر لونها إلى الداكن ورائحتها تصبح قويّة وحادةّ وتكثر فيها الرواسب. 

والزيوت المستهلكة يجب تغييرها مباشرة، لأنّها لا تغطّي الحاجة من استخدامها، وتزداد معها مظاهر التآكل والشوائب في المحرّكات والماكينات، ممّا يعيق العمل ويؤثّر على الماكينات. وتؤثر هذه الزيوت سلباً على الطبيعة ، حيث يبقى اللون الأسود هو الظاهر في مصانع الزيوت المعدنية ومحطات غسل وتبديل زيوت السيارات، لما ينتج عنها من مخلفات سائلة تلوث كل ما أتت عليه من مياه او تربة فتعود بالضرر على الإنسان والبيئة المحيطة بها.

آثار نفايات الزيوت المستخدمة:

وأوضح التقرير إن آثار نفايات الزيوت المستخدمة تندرج تحت قائمة المواد الكيميائية المسرطنة والمضرة بصحة الإنسان. وتتسبب هذه النفايات في قتل كافة الكائنات الحية، وإذا ما تم التخلص منها في البحار او المحيطات فإنها تعمل على زيادة نشاط البكتيريا اللاهوائية المسببة لتسمم المياه وتغيير درجة حموضتها الطبيعية، وفسادها بشكل كلي نظرا لمنعها الأوكسجين من الوصول إلى هذه الكائنات، كما تعمل نفايات الزيوت التي يتم التخلص منها في الأراضي الزراعية على قتل الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالتربة، وتغطي أوراق الاشجار بطبقة زيتية تعيق عملية النمو، ما يؤدي الى موت النباتات وتدمير التربة.

التخلص الآمن لنفايات الزيوت المستخدمة:

إن عملية جمع النفايات هي الخطوة الأولى في إدارتها، حيث يتم البدء في نقلها إلى أماكن مخصصة، ويعتبر نقل النفايات حلقة الوصل بين عملية الجمع والمعالجة، ويجب أن تتم بطرق صحية وفعّالة دون إحداث روائح أو غبار أو تناثر للنفايات في الشوارع أثناء نقلها.

إجراءات التخلص ونقل النفايات الخطرة (الزيوت المستعملة) :

أولاً: التخلص من النفايات الخطرة (الزيوت المستعملة):

التوجه لوزارة البلدية والبيئة - إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية (قسم النفايات الخطرة) - استناداً للائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 – الفصل الرابع،فان يجب على مولد النفاية أن يتقدم بطلب استمارة تخلص من النفايات الخطرة، والإجراءات تتم كالتالي:

1.تتقدم الجهة المولدة للنفايات الخطرة بتعبئة الاستمارة وإحضار جميع المتطلبات وتقديمها لدى الوزارة، ويمكن الحصول عليها من مكتب خدمة العملاء او من الموقع الإلكتروني. 

2.يدقق على الطلب من الناحية الإدارية ويصدر إيصال مسجل برقم في حال استيفاء بياناته. 

3.يحول لقسم النفايات الخطرة وحدة الترخيص.

4.تتم عملية التفتيش على الطلب للتأكد من صحة وسلامة مكان تخزين النفايات.

5.يصدر الترخيص بتوجيه مولّد النفاية الى المرافق المعتمدة في الدولة للتخلص من النفايات الخطرة وذلك بشروط وأحكام من وزارة البلدية والبيئة.

ثانياً: نقل النفايات الخطرة (الزيوت المستعملة):

أما في حالة نقل نفايات الزيوت المستخدمة، فإنه يجب على ناقل النفاية التقدم بطلب نقل  النفايات الخطرة، والإجراءات تتم كالتالي:

1- تتقدم الجهة الناقلة للنفايات الخطرة بتعبئة استمارة نقل النفايات الخطرة وإحضار جميع المتطلبات وتقديمها لدى الوزارة، ويمكن الحصول عليها من مكتب خدمة العملاء أو من الموقع الالكتروني.

2- يدقق على الطلب من الناحية الإدارية ويصدر إيصال مسجل برقم في حال استيفاء بياناته.

3- يحول لقسم النفايات الخطرة وحدة الترخيص.

4- تتم عملية التفتيش على الطلب للتأكد من صحة وسلامة مركبات نقل النفايات الخطرة.

5- يصدر الترخيص لناقل النفايات الخطرة بشروط وأحكام من وزارة البلدية والبيئة.

ثالثاً: مرحلة التخلص من النفايات الخطرة بالنقل أو بالشحن الى خارج الدولة: 
تخضع (مرحلة التخلص من النفايات الخطرة بالنقل أو بالشحن إلى خارج الدولة) للقواعد والإجراءات المحددة بالاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة (اتفاقية بازل) وذلك في حالة عدم توفر مرفق معالجة وتخلص أو مرفق إعادة تدوير مناسب لنوع النفاية قيد النظر، أما في حالة تواجد مرفق معالجة وتخلص أو إعادة تدوير فيُمنع التصدير خارج حدود الدولة، وذلك تبعاً للبند التاسع من المادة الرابعة من اتفاقية بازل الدولية والتي تنص على: 

"على الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً".

وفي الحالة الخاصة بالنقل والشحن خارج حدود الدولة فإنها تخضع لاشتراطات اتفاقية بازل الدولية والتي تضمنها الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية بالمرسوم بقانون رقم (30)، حيث قيّد الشحن خارج حدود الدولة بالضوابط والاشتراطات التالية:

1-لا يجوز النقل والشحن عبر الحدود في الحالات:

‌أ-إذا كان النقل إلى جهة تقع جنوب خط عرض 60 درجة جنوب.

‌ب- إذا كان النقل يتم إلى دولة تفرض حظراً على استيراد تلك النفايات.

‌ج-إذا كان النقل إلى الدول التي لا تستطيع توفير الضمانات على قدرتها على التخلص الآمن من النفايات بأسلوب فني سليم من الناحية البيئية.

‌د-إذا كان النقل على الدول غير الأعضاء في اتفاقية بازل، عدا حالة الدولة العضو في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أو إذا كان النقل على الدول غير الأعضاء في اتفاقية بازل، عدا حالة الدولة العضو في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية.

2- إجراءات الحصول على موافقة الوزارة للنقل والشحن عبر الحدود:

‌أ-على مولّد النفايات اتخاذ جميع الخطوات العملية للتأكد من أن النفايات الخطرة قد جرى التعامل معها والتخلص منها بشكل سليم وبدون أي آثار عكسية، ويكون مسؤولاً عن جمع ومعالجة وتخزين والتخلص من تلك النفايات بشكل سليم سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق مشغل مرافق معينة.

‌ب- تتولى الإدارة المختصة فحص ملاءمة أسلوب التخلص من النفايات الخطرة المستخدم في مرافق معالجة النفايات في الدولة، فإذا تبين لها أن حالة المرافق أو أسلوب التخلص غير ملائم لذلك النوع المحدد من النفايات، فإنها تكلف المولد بالبحث عن طريقة أخرى للتخلص منها في مرافق خارجية موجودة في دولة أخرى.

‌ج- يقوم المولد بإفادة الإدارة المختصة قبل سبعة أيام على الأقل من بدء الاتصالات مع المرافق الخارجية، وفي حالة عدم استلام اعتراض خلال هذه المدة، يقوم بإرسال طلب معالجة النفايات مرفقاً به التقرير المختصر للنفايات وعينة للنفايات من أجل تحليلها بواسطة المرافق الخارجية على أن يتم اعتماد العينة الممثلة.

‌د- في حالة قبول المرافق الخارجية لمعالجة النفايات الخطرة، يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة في بلد الاستيراد متضمنة متطلبات التعبئة والعلامات والنقل، وتحديد نقطة الدخول إليها.

هـ- التقيد بالتزامات المرخص له بالشحن والنقل عبر الحدود الواردة في المادة رقم (39) من الفصل الرابع.