غداً.. اليوم الأخير في التسجيل بجداول قيد الناخبين

alarab
محليات 04 أغسطس 2021 , 12:10ص
منصور المطلق

الدعاية الانتخابية من منتصف سبتمبر حتى يوم الصمت الانتخابي

يحظر على المرشح عقد الاجتماعات في دور العبادة والمنشآت التعليمية والحكومية

البلديات تحدد أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية بمساحات متساوية

تختتم غدا الدوائر الانتخابية التسجيل بجداول قيد الناخبين الخاص بانتخابات مجلس الشورى المقبل، وواكبت «العرب» أيام التسجيل في الدوائر التي شهدت إقبالا متوسطا منذ اليوم الأول، وذلك لسهولة إجراءات التسجيل الالكتروني عبر الرسائل النصية التي تحمل رقم البطاقة الشخصية أو عبر تطبيق «مطراش 2». 


وذكرت مصادر بالدوائر الانتخابية توفير كافة الإمكانيات لتسهيل إجراءات التسجيل بالحضور الشخصي إلى مقر الدوائر، بالإضافة إلى خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وذلك بتواجد فريق لتسهيل عملية التسجيل عليهم، بالإضافة إلى مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار الوباء. 
وستعلن اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى الأحد المقبل عن الجداول الأولية للناخبين في المقار الانتخابية، على أن تفتح باب التظلمات والاعتراضات الأحد 8 أغسطس ولمدة 5 أيام، يتم خلالها استقبال طلبات التظلم والاعتراضات.
وستقوم اللجنة باستقبال طلبات قيد المرشحين في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس الجاري، ويلي هذه العملية استقبال التظلمات والاعتراضات الخاصة بالمرشحين من 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، لتقوم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين منتصف سبتمبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي وهو اليوم السابق مباشرة ليوم الانتخابات وفيه تحظر الأنشطة الدعائية. 
وحول إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط الترشيح التوجه إلى المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشح أمام اللجنة مع إبراز البطاقة الشخصية، ليتم تسليمه إيصالاً يفيد باستلام طلب الترشح.
وتختلف شروط الاعتراض عن التظلمات، حيث يشترط لتقديم طلب اعتراض أن يكون مقدم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح سبب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له. أما بخصوص التقديم على تظلم فيشترط أن يكون عند رفض طلب الترشح أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب التظلم وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، ويكون تقديم الاعتراضات والتظلمات في المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر، وذلك خلال ثلاثة أيام بعد إعلان الكشوف الأولية للمرشحين من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء، لتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً.

قواعد الدعاية 
وضعت اللجنة الإشرافية قواعد للدعاية الانتخابية التي تبدأ بعد إعلان كشوف المرشحين النهائية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء الانتخابات. وحظرت اللجنة القيام بالدعاية قبل أو بعد الفترة المحددة أو في يوم الانتخابات، مع مراعاة أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري، وتحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات او الملصقات أو البيانات الانتخابية، وتختص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين، على أن تراعي وسائل الاعلام المرخص لها المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين والالتزام بالموضوعية والحيادية في التغطية الإعلامية للانتخابات وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. 
وألزمت اللجنة المرشح عند ممارسة الدعاية احترام أحكام الدستور وحرية الغير في إبداء رأيه وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون في تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور وغيرها من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات، أو المقاييس، أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة. وألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية، أو إعاقة وسائل الإنقاذ. والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبّت على عقار غير مملوك للمرشح، إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو تشويه الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام. 
ويجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. وللجهة المختصة في وزارة البلدية الحق في إزالتها بعد مضي أربع وعشرين ساعة على إنذاره بالإزالة، كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقة المرشح بعد مضي أربع وعشرين ساعة على إنذاره بتصحيح المخالفة.
المحظورات 
ويحظر على المرشح عقد اجتماع أو لقاء انتخابي جماعي عام، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع متضمنا لمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء، وكذلك أسماء المتحدثين على ألا يستمر انعقاد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساءً. كما يحظر تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. ويحظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. كما يحظر استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية. وكذلك التعدّي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريق سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. كما يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية والمنشآت التعليمية والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها وداخل قاعة الانتخاب، أو خارجها بمسافة تقل عن مائتي متر. ووضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو أحواض وحاويات النباتات او العلامات الإرشادية والإشارات المرورية. ولا يجوز لأي مرشح أن يستعمل لأغراض الدعاية الانتخابية مكبرات الصوت إلا بترخيص خاص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. و لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام باي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي.
وتختص اللجنة الإشرافية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وعلى أعمال اللجان التنفيذية، وتوفير احتياجات اللجان المعنية بالانتخابات، بالاضافة إلى أي اختصاصات يكلفها بها وزير الداخلية، وللجنة الاستعانة بمن ترى في سبيل تنفيذها لمهامها.