دوريات لتفعيل قرارات حجز المركبات

alarab
محليات 04 فبراير 2016 , 09:36ص
الدوحة - ياسر محمد
قال مصدر في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، في تصريح خاص لـ "العرب": "إن الإدارة وجهت على الفور منتسبيها والدوريات المرورية لتفعيل قرار تحديد النفقات الجديدة لحجز المركبات، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزارة الداخلية بذلك.

وأضاف المصدر أن قرار "الداخلية" جاء تنفيذا لحكم المادة 89 من قانون المرور المعدل بموجب المرسوم الأميري بالقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، والذي نصت المادة 89" منه على أنه: "يصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز قرار من وزير الداخلية".

وأوضح المصدر أنه قبل التعديلات الأخيرة، كان يتم نقل المركبة المحجوز عليها إلى مكان الحجز مجاناً، ما كان لا يشكل معه عقوبة رادعة للسائقين المخالفين، حيث كان يتم ترك المركبات المحجوزة أمام أقرب دورية ومن ثَمَّ تقوم الدوريات المرورية بنقل المركبات المخالفة إلى مكان الحجز مجاناً، إلا أنه لفت إلى أن نفقات الحجز عن كل يوم حجز للمركبة أصبحت في القانون الجديد 20 ريالاً.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحصيل الغرامات الجديدة على نقل المركبات المحجوزة ونفقات الحجز عن كل يوم، عند تقدم مالك المركبة لاستلامها بعد انتهاء مدة الحجز، منوهاً بأنه إذا لم يتقدم مالك المركبة لاستلامها في خلال 3 شهور من تاريخ الحجز فيحق بيعها بالمزاد العلني وتحصيل الرسوم من حصيلة البيع. وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس، على مشروع قرار تحديد النفقات الخاصة بالحجز على المركبات، والذي يقضي بأن تكون نفقات سحب ونقل المركبة الميكانيكية إلى المكان المعد لذلك خمسمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة أطنان فأكثر، ومائتي ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة أطنان، وعشرين ريالا عن كل يوم حجز.

وكانت المادة 89 من تعديلات قانون المرور رقم 16 لسنة 2015 قد نصت على أنه: "يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز". كما نصت على أنه لا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز، وأنه وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لتسلمها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، يحق للسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني.

ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يفِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية، ولمالك المركبة المحجوزة حق تسلمها قبل البيع بالشروط المبينة، كما أنه يصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز قرار من وزير الداخلية.


م.ب