

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 10 من الجريدة الرسمية لسنة 2022، الذي تضمن عددا من القرارات المهمة، ومن بينها قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022 بمنح بدل أمن سيبراني للموظفين القطريين العاملين في مجال الأمن السيبراني.
وجاء في القرار:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم 1 لعام 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016، والقرارات المعدلة لها، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 12 لعام 2010، المنعقد بتاريخ 7/4/2010، بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكومية بالدولة التي يطبق عليها قانون الموارد البشرية، قرر ما يلي:
مادة (1)
يُمنح الموظفون القطريون العاملون في مجال الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيراني، بدل أمن سيبراني (50 %) من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (12) لعام 2010 المشار إليه، وبذات الضوابط الواردة به.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التأمين الصحي للزائرين
كما تضمن العدد 10 من الجريدة الرسمية، قرار وزيرة الصحة العامة رقم (17) لسنة 2022، بتحديد قسط التأمين الصحي على خدمات الرعاية الصحية للزائرين، وجاء فيه:
مادة (1)
يحدد قسط التأمين الصحي للزائرين لسمة الدخول المسبقة، وفقاً لأحكام القانون (22) لسنة 2021 المشار إليه، بمبلغ (50 ريالا) خمسين ريالاً لكل شهر.
ويكون قسط التأمين بذات المبلغ عند تمديد السمة المشار إليها.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ضوابط لاستيراد الأدوية
كما تضمن العدد قرار وزيرة الصحة رقم 12 لسنة 2022، بشروط وضوابط استيراد مؤسسة حمد الطبية للأدوية غير المسجلة في الدولة، وجاء فيه:
مادة (1)
يجوز لمؤسسة حمد الطبية بعد الحصول على إذن وزارة الصحة العامة، استيراد الأدوية غير المسجلة في الدولة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (2)
يكون استيراد الأدوية غير المسجلة في الدولة بمعرفة مؤسسة حمد الطبية وفقاً للشروط التالية:
1- توافر أي من الحالات التالية:
أ- وجود حالة استعجال تتطلبها دواعي الصحة العامة.
ب- ظهور مشاكل فنية لأحد الأدوية المسجلة بعد تجربته.
ج- في حالة طلب الدواء لمريض كان يعالج في الخارج لاستكمال علاجه في الداخل
د- إذا كانت من أدوية السرطان والأمراض التخصصية النادرة.
2- أن تكون الأدوية المراد استيرادها مسجلة ومصرحاً بتداولها في بلد المنشأ.
3- عدم وجود بديل أو مثيل للأدوية المراد استيرادها مسجل في الدولة.
مادة (3)
مع مراعاة البند (2) من المادة السابقة يجوز استيراد غير المسجل في الدولة إذا كان سعر الدواء المسجل يزيد عليه زيادة مبالغاً فيها، ولا يتم الاستيراد بناءً على ذلك إلا في حالات الضرورة القصوى، وفي الحدود والنسب التي تقدرها الوزارة.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.