

حصلت «العرب» على اشتراطات التخطيط والتنظيم لوسائل الدعاية والإعلام، والتي تتضمن نحو 24 شرطاً تبدأ بحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك، وأن يكون الترخيص بالإعلان شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة. للبلدية المختصة سلطة الإشراف على الإعلانات والتفتيش عليها لتنفيذ اشتراطات هذا الدليل. وكتابة رقم الترخيص والبلدية المرخصة له في أسفل لوحة الإعلان وتاريخ بداية ونهايته.
وتشير الاشتراطات إلى التزام المرخص له بتوفير نسخة من الترخيص للشركات المنفذة للوسيلة الإعلانية في موقع إنشاء وتركيب وسيلة الإعلان. ويحق للبلدية المختصة إعادة النظر في مواقع وأشكال الإعلانات القائمة وإلزام أصحابها بتنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال فترة محددة، ويمكنها أيضا إزالة ما تراه مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إداريا، ولا يحق لأي شخص مطالبتها بأي تعويض نتيجة تلف الوسيلة الإعلانية أو إزالتها أو لأي سبب آخر يكون لموظفي وزارة البلدية الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الالتزام بسداد الرسوم المقررة أو المعدلة عند تقديم طلب الترخيص أو التجديد أو التعديل، عدا ما هو مستثنى بأحكام القانون.
وألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالوسيلة الإعلانية، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات. ولا يسمح بمخالفة الارتفاعات والمقاييس والأبعاد التي تحددها الاشتراطات والمعايير التصميمية الواردة بالدليل. ومتابعة وتقييم ومراجعة وتنفيذ هذه الاشتراطات بعد انتهاء الترخيص أو في حالة تجديده. في حالة ظهور علامات تلف على اللافتة يجب استبدالها أو إزالتها ۔ يحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها. لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تراعي الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.
الاشتراطات المكانية
تشير الاشتراطات المكانية إلى ضرورة أن تكون كمية ونوع اللافتة أو الوسيلة الإعلانية متوافقة مع خصائص وطبيعة المنطقة التي يتم وضعها فيها. التوافق مع المناطق والشوارع والمناظر الطبيعية والمباني المحيطة بموقع اللافتة أو الوسيلة الإعلانية. وأن يتوافق حجم وشكل ونسب اللافتة مع حجم الشارع المطلة عليه والمناظر الطبيعية التي في الشارع ونسب وحجم اللافتات المجاورة والمطلة على الشارع، وألا تحجب أو تعيق الرؤية عن مثيلاتها وأن تراعي حقوق الرؤية للملكيات المجاورة اللافتات أو الوسائل الإعلانية المقترحة يجب أن تضيف للمنظر الجمالي والعام للشارع وتقلل من الفوضى العامة للوسائل الإعلانية، من ناحية مجمع الأجزاء المعمارية أو المواقع ذات الواجهات أو الأعمال التي تسبب منظرا غير مرغوب به، وتجمل واجهات المباني وتساهم في التنسيق الجمالي لشكل الشارع النهائي، وألا تقلل أو تغير اللافتة أو اللوحة من الجهود التي يبذلها المواطنون أو الحكومة في تحسين البيئة الحضرية للمدينة. ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة أو تعرض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع المطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة. وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار أو الجيران، أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، أن تتوافق اللوحات مع حجم ونسبة الشاغلين للمبنى والمناظر الطبيعية المحيطة التي بالموقع مع مراعاة الشاغل للمساحة الأكبر حتى يتم تحسين المنظر العام للموقع والمبنى المجاور ويفضل تجميعها في عمود خارج المبنى، الأخذ بالاعتبار أن اللافتة أو الوسيلة الإعلانية هي جزء من واجهة المبنى، وأن تؤخذ كجزء من العناصر المعمارية للمبنى، ويجب أن توضع على سطح مسطح من الواجهة وألا تغطي العناصر المعمارية والنوافذ الخاصة بالمبنى مما يؤثر على جمال الواجهات المعمارية للمبنى ويفضل أن يتم تصميم وتحديد مواقع الوسائل الإعلانية ضمن تصميم المبنى والخدمات المطلوبة لها.
محظوراتوتحظر الاشتراطات إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على دور العبادة، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. الأشجار وحاويات النباتات، العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
تتولى الجهات التالية تنظيم الإعلانات، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها، ووقفها وإلغائها والإشراف عليها ومراقبتها: الهيئة العامة للطيران المدني، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمطارات أو المرافق الخاصة بها. والمؤسسة القطرية للإعلام، بالنسبة للإعلانات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية. واللجنة الأولمبية القطرية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى. والشركة القطرية لإدارة الموانئ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالموانئ والأرصفة أو أي من المرافق التابعة لها. والشركة القطرية للخدمات البريدية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في المرافق التابعة لها أو توضع على المطبوعات البريدية الجهات القائمة على إدارة المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بتلك المناطق. والهيئة العامة للسياحة، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمنشآت الفندقية والسياحية وبقاعات المعارض والمرافق الخاصة بكل منها. ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، إضافة جهات أخرى إلى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.