70 قضية «منازعات إدارية» أمام المحكمة الأسبوع الحالي
محليات
03 يونيو 2018 , 02:11ص
العرب- محمود مختار
علمت «العرب?» أن المحكمة الإدارية سوف تنظر في 70 قضية منازعات إدارية خلال الأسبوع الحالي، تتمثل معظمها في قضايا إنهاء الخدمات والترقيات والعلاوات.
وتتلخص المنازعات الإدارية التي تنظرها المحكمة غالباً في كل من منازعات المرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
كما تتضمن القضايا الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والقرارات الصادرة بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ونزع الملكية للمنفعة العامة وطلبات التعويض ومنازعات العقود الإدارية.
كما علمت «العرب» أن الدوائر القضائية في محكمة الجنح تنظر خلال الأسبوع الحالي في 620 قضية شيكات، وتتصدر قضايا الشيكات مداولات المحاكم، حيث تعتبر الأعلى في الرصد الإحصائي للمجلس الأعلى للقضاء، وتبلغ نسبة الأحكام التي تصدر في القضايا نحو 99 %.
جدير بالذكر أن المصرف المركزي طالب البنوك العاملة في الدولة بضرورة تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرصاً جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها المصرف للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم التي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية.
وبحسب قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 تنص المادة (357) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: الأولى: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، الثانية: أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، الثالثة: تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، الرابعة: ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
فيما تنص المادة (358) على أنه: «يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه».