"التحكيم التجاري الخليجي" يشيد بالموافقة على نظام المركز

alarab
محليات 03 مايو 2015 , 08:27م
قنا
أشاد السيد أحمد نجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية /دار القرار/ بصدور المرسوم الأميري من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القاضي بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، معتبرا أن هذا المرسوم سيعمل على تحقيق قوة لنفاذ أحكام المركز بدولة قطر وتعزيز البنية التشريعية والاستثمارية في الدولة. 
ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ، إلى أن الموافقة بمرسوم أميري على نظام /دار القرار/ تأتي لتواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والاستثمارية وتسهيل فض المنازعات التجارية خاصة التي يكون أحد أطرافها شركة دولية أو مستثمرا أجنبيا، مشيراً إلى أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأنا مختلفا خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن نهج الحكومة القطرية يعزز من تقوية المنظومة التحكيمية الدولية التي ستساهم في توفير قواعد تحكيم إقليمية دولية إيماناً منها بأهمية تعزيز البيئة التشريعية لكي تواكب هذه الطفرة بدخول كثير من الشركات والمؤسسات الدولية في السوق القطرية.
وذكر أن أحكام القضاء الوطني في بعض دول مجلس التعاون تؤكد نفاذ نظام المركز بقوة القانون واعتباره قانوناً خاصاً بشأن التحكيم، بحيث يسمو على القانون الداخلي عند تعارضهما، بينما يطبق القانون الداخلي كتشريع مكمل بالنسبة لما لم يرد فيه نص في نظام المركز ولائحة إجراءاته، مبينا بأنه "في دعوى موضوعها طلب رد محكمين معينين وفقا لنظام المركز ،كان مكان التحكيم في دولة الكويت، أيدت محكمة التمييز الكويتية (الدائرة التجارية) عدم اختصاص القضاء الكويتي بطلبات رد المحكمين في التحكيم الخاضع لنظام المركز وعدم انطباق أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات الكويتي".
وتابع السيد نجم قائلا:" طبقت محكمة التمييز الكويتية المبدأ نفسه في قضية أخرى تعلقت بطلب بطلان حكم تحكيم صادر في الكويت وفق نظام المركز لمخالفته ما نص عليه الدستور وقانون المرافعات الكويتي من وجوب صدور الأحكام باسم أمير الدولة، حيث قررت المحكمة أن التحكيم وفقا لقواعد المركز يخضع لنظامه ولائحته التي وافقت عليها دولة الكويت ومن ثم فقد أصبح قانونا من قوانينها واجب التطبيق، ولا يخضع للشكليات الخاصة بالقضاء الوطني".
وأضاف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن " ديوان المظالم السعودي أقر المبدأ نفسه، حيث قضى بأن نظام المركز يعتبر نظاماً خاصاً له أولوية التطبيق على المرسوم الخاص باتفاقية تنفيذ الأحكام، حيث يشير نظام التحكيم السعودي إلى أولوية تطبيق نظام المركز، إذ حددت المادة الثانية من النظام السعودي نطاق تطبيقه (مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها...) ؛ وبالتالي للاتفاقية الدولية أولوية في التطبيق على نظام التحكيم السعودي". 
وبين أن محكمة التمييز البحرينية أكدت سمو نظام المركز ولائحته على القانون الداخلي، حيث قضت بأنه لما كان المركز جهة قضاء مستقل بذاته ،وإن كان مقره في مملكة البحرين، اختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني تلك الدول أو بينهم وبين الغير إذا اتفق الخصوم على التحكيم في إطاره ويجري التحكيم فيه وفقاً لقواعد لائحة الإجراءات الخاصة به بما لا محل معه للرجوع في أي شأن يتعلق بالأحكام الصادرة عنه إلى القوانين الخاصة بتلك الدول إلا في حدود ما يسمح به نظام المركز أو لائحة إجراءاته".
وذكر نجم أنه على الرغم من نفاذ نظام المركز كقانون خاص وفق الأوضاع الدستورية لكل دولة عضو، إلا أن ذلك لا يغير حقيقة أن مصدر نظام المركز اتفاقية دولية، وأن من مقاصد هذه الاتفاقية استبعاد تطبيق القانون الوطني، من حيث المبدأ، وإقصاء دور المحاكم بشأن عملية التحكيم بدليل المادة 14 من نظام المركز التي من مقتضاها أن إحالة النزاع إلى التحكيم بالمركز تحول دون اختصاص المحاكم