الأسواق المالية تصدر ضوابط جديدة لتداول الأشخاص المطلعين

alarab
اقتصاد 03 أبريل 2024 , 01:21ص
محمد طلبة

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة القرار رقم (2) لسنة 2024 الخاص بضوابط جديدة لتداول الأشخاص المطلعين. 
وإنفاذا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وتحقيقا لأهدافها بشأن المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها فيما يتعلق بتطبيق الإفصاح على نحو يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية بجهات الإصدار التي تطرح أوراقا مالية لها طرحا عاما، أو التي ترغب في إدراج أوراق مالية لها في أحد الأسواق المالية المرخصة من الهيئة: والأحكام المنظمة لتداولات المطلعين باللوائح والنظم والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا للقانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، وأهمها: نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2020، وقواعد ادراج وحدات الصناديق الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2019، ونظام حوكمة الصناديق المدرجة الصادر بالقرار رقم (2) لسنة 2019، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بالقرار رقم (5) لسنة 2016، ونظام الاندماج تلتزم جهات الإصدار بالأحكام المنظمة للأشخاص المطلعين بالتشريعات المشار إليها أعلاه، 
وفقا للتالي:
 أولاً: لغايات تطبيق هذه الضوابط تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها
ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الشخص المطلع
أي شخص اطلع بحكم موقعه على بيانات أو معلومات جوهرية عن الشركة أو عملائها لم تكن متاحة للجمهور، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا، والعاملين بالشركة أو أي شركة من مجموعتها وأزواجهم. وأولادهم القصر، وغيرهم ممن يتاح لهم الحصول على تلك المعلومات بسبب علاقات تعاقدية، أو مهنية، أو غيرها، أو أي شخص تحصل على تلك المعلومات بأي طريقة كانت قبل اتاحتها للجمهور.

البيانات والمعلومات الجوهرية 
أي بيانات ومعلومات يمكن أن تؤثر على سعر الورقة المالية الصادرة عن الشركة أو حجم تداولها أو في جذب أو عزوف المتعاملين في الأوراق المالية عنها في حال
الأقارب: الزوج والزوجة والأبناء القصر
الشركة: جهة الإصدار المدرجة بالسوق أيا كان شكلها القانوني
 السوق الأسواق المالية: الأسواق التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقاً لتشريعات الهيئة.
ثانياً: تلتزم الشركة بوضع قواعد وضوابط وإجراءات معتمدة من مجلس الإدارة للحد من إمكانية إساءة استخدام البيانات والمعلومات الجوهرية ولغايات تنظيم
تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة، تتضمن على الأقل ما يلي: (أ) إجراءات إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديد بياناتها، والنص على تحديثها دوريا، وعلى تزويد البيئة والسوق وجهة الإبداع بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.
(ب) الإجراءات اللازمة لضمان إحاطة علم الأشخاص المطلعين بأنهم من المطلعين على بيانات ومعلومات جوهرية تتعلق بالشركة والأطراف المتعاملة معها وبإدراج أسمائهم بقائمة الأشخاص المطلعين، وتوقيعهم على إقرارات رسمية تؤكد علمهم بأنهم من المطلعين، وتحملهم كافة الآثار القانونية في حال تسريبهم لهذه البيانات، أو المعلومات، أو استخدامها لمصالحهم الشخصية، أو إعطائهم مشورة للغير على أساسيا.
(ج) الإجراءات اللازمة لضمان قيام الأشخاص المطلعين في الشركة بالافصاح عن أي تعاملات من قبلهم في الأوراق المالية المصدرة من الشركة، أو الشركة الأم أو الشركات التابعة للشركة، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل بحد أقصى ابتداء من تاريخ إجراء تلك التعاملات.
(د) وضع آلية منظمة لإخطار الأشخاص المطلعين بحقوقهم وواجباتهم والمسؤولية القانونية الناشئة عنها أمام البيئة والشركة والغير، وكذلك لتلقي إقراراتهم وإفصاحاتهم عن أي تعاملات في الأوراق المالية المصدرة من الشركة، أو شركتها الأم، أو الشركات التابعة لها.
(هـ) تكليف إحدى الإدارات بالشركة أو إحدى اللجان الداخلية بها أو تشكيل لجنة خاصة أو من تراه مناسباً بالشركة لمتابعة تطبيق تلك القواعد والالتزام بهاء
والقيام بالمهام والمسؤوليات التالية على الأقل:
 1- إعداد سجل خاص بتعاملات الاشخاص المطلعين في الشركة وأقربائهم.
وأي تغيير يطرأ عليها.
-2- تزويد الهيئة والسوق وجهة الإبداع بقائمة محدثة بأسماء وبيانات الأشخاص المطلعين، وأقاربهم والشركات المملوكة لهم ممن لديهم رقم مستثمر، وذلك قبل الإدراج وفي بداية كل سنة مالية وعند أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية.
ثالثاً: على الشخص المطلع الالتزام بما يلي، كحد أدنى:
(1) الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الجوهرية التي اطلع عليها بحكم عمله أو وظيفته أو منصبه أو من خلال علاقاته المبنية أو الشخصية.
(ب) عدم التعامل في الأوراق المالية المدرجة التي اطلع على بيانات ومعلومات جوهرية تتعلق بها بحكم عمله أو وظيفته أو منصبه أو من خلال علاقاته المبنية أو الشخصية، وعدم الكشف عن البيانات والمعلومات الجوهرية أو إعطاء مشورة على أساسها لشخص آخر غير مطلع.
(ج) الإفصاح للشركة - وفق النموذج الالكتروني المعد من قبلها لذلك - عن أي تعامل قام به على الأوراق المالية للشركة، أو الشركة الأم، وذلك خلال ثلاثة ايام عمل ابتداء من تاريخ التعامل. (د) الالتزام بفترات حظر التداول المنصوص عليها باللوائح والنظم والقرارات الصادرة عن الهيئة.
رابعاً: تلتزم جهة الإبداع بما يلي:
(أ) تزويد الهيئة بطريقة دورية ومنتظمة بقائمة الأشخاص المطلعين وأقاربهم والشركات المملوكة ممن لهم رقم مستثمر.
 (ب) متابعة التزام الشركة بالإفصاح عن قائمة الأشخاص المطلعين وبياناتهم. (ج) متابعة التزام الأشخاص المطلعين بعدم التعامل خلال فترات حظر التداول.
خامساً: تلتزم السوق بما يلي:
1 نشر قائمة الأشخاص المطلعين على صفحة الشركة بالموقع الالكتروني للسوق خلال 24 ساعة من وقت استلامها أو تحديثها.
2 التحقق من التزام الأشخاص المطلعين المحددة أسماؤهم بالقائمة المشار إليها بأحكام هذه الضوابط وتلك ذات الصلة المنصوص عليها بلوائح ونظم وقرارات البيئة.
3 التحقق من التزام الأشخاص المطلعين بعدم التعامل خلال فترات الحظر المنصوص عليها في هذه الضوابط 
4 الإفصاح عن تداولات الاشخاص المطلعين على الموقع الإلكتروني للسوق
سادساً: الإنفاذ والمحاسبة:
في حالة مخالفة أي من الأحكام الواردة بهذه الضوابط أو بأي من التشريعات ذات الصلة، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات الواردة في المادة (35) من القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.