

عدد من الأسئلة حول زكاة الفطر، يجيب عنها فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر:
1- هل تجب زكاة الفطر على من أفطر في رمضان لعذر؟
نعم لعموم الحديث ولأن الحديث ذكر الصغير وليس عليه صوم.
2- كافل اليتيم هل يدفع عنه الفطرة؟
انفرد أحمد بهذا خلافا للجمهور والصحيح عدم الوجوب لعدم الدليل.
3- مات في آخر يوم من رمضان هل عليه الفطرة؟
ليس عليه فطرة.. إلا إن لاحظنا أنها طهرة للصائم كما قال ابن عباس فلا بأس.
4- الجنين هل عليه فطرة؟
مستحبة عند جماعة من الصحابة وأوجبها ابن حزم والصحيح أنها لا تجب لأنه لا يشمله لفظ الصغير في الحديث.
5- هل تعطى زكاة الفطر عن الخدم والسواقين وهل تعطى للخدم غير المسلم؟
لا تعطى لأن القاعدة عمن تمونون، أي تجب نفقتهم عليكم والخادم والسواق ليس كذلك لأنه منفق على نفسه فتجب عليه.
أما هل تعطى لغير المسلم فأبو حنيفة يجيزه للذمي وهو قول حسن لعدم النص المقيد.
6- متى تخرج زكاة الفطر ومما تخرج وعمن تخرج؟
تخرج قبل العيد من غالب القوت أو القيمة عمن تجب عليك نفقتهم.
وإخراج القيمة أمر مقر من زمن الصحابة والتابعين والأئمة
فالأمر واسع مبسوط في الفتح وابن أبي شيبة وغير ذلك.
7- هل ترسل إلى خارج البلاد؟
نعم يجوز ذلك.
8- ماذا عن من لم يخرجها حتى صلى العيد؟
يخرجها بعده تداركا عند الأربعة.
9- هل تدفع للأقارب؟
تجوز لمن لا تجب عليك نفقتهم.
10- ما مقدارها؟
مقدار زكاة الفطر اثنين كيلو ونصف من غالب قوت البلد أو قيمتها عند حصول المنفعة بها.