قطر اليوم
02 نوفمبر 2015 , 08:05ص
محمود مختار
س- ما الشركات التجارية؟
ج – الشركة التجارية هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يسهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لأقسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وقد أجاز المشرع في قانون التجارة الجديد أن تؤسس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد.
وحيث إن الشركة التجارية عقد فإنه يجب أن تتوافر جميع الأركان العامة للعقد وهي: الأهلية والرضا والمحل والسبب، ولكن يجب أن يتوافر في الشركة التجارية أركان موضوعية خاصة وهي ركن تعدد الشركاء، وركن تقديم الحصص، وركن نية المشاركة، وأقسام الأرباح والخسائر، كما يجب أن يتوافر في الشركة التجارية أركان شكلية هي الكتابة والشهر.
س – ماذا يُقصد بركن تعدد الشركاء؟
ج – يُقصد بتعدد الشركاء أنه يلزم لقيام الشركة التجارية –بحسب الأصل– اشتراك شخصين على الأقل أي أن الحد الأدنى للشركاء في الشركة التجارية يجب أن يكون شخصين على الأقل.
س – هل معنى ذلك أنه لا يجوز للشخص الواحد أن يقيم شركة تجارية؟
ج – الشركات التجارية يجب أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات وهي: 1 – شركة التضامن 2 – شركة التوصية البسيطة – 3 – شركة المحاصة 4 – شركة المساهمة العامة 5 – شركة المساهمة الخاصة 6 – شركة التوصية بالأسهم 7 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والقاعدة أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للشركاء شخصين، ولكن المشروع قد أورد على تلك القاعدة استثنائين هما:
الاستثناء الأول:
يتعلق بخفض الحد الأدنى: حيث إن المشرع أجاز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية من شخص واحد.
الاستثناء الثاني:
يتعلق بزيادة الحد الأدنى: حيث أوجب المشرع ألا يقل عدد المؤسسين في شركة المساهمة العامة أو الخاصة عن عدد خمسة مؤسسين، وهو ما لا يجوز معه تأسيس شركة مساهمة بأقل من هذا العدد.
س.ص