وزارة العمل تهيب بالشركات الالتزام بحماية أجور العمال
محليات
02 سبتمبر 2015 , 03:08م
الدوحة - قنا
أكد السيد خالد عبد الله سلطان الغانم - مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية - أهمية التزام أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بسرعة توفيق أوضاعهم، وفقا للتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015، بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل.
وذكر الغانم - في مؤتمر صحافي، عُقد اليوم الأربعاء - بأن المهلة الممنوحة في القانون لتوفيق أوضاع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور تنتهي في 2 من نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن القانون سيكون نافذا بعد انتهاء هذه المهلة.
وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، كانت قد بدأت في 18 من أغسطس الماضي في تطبيق نظام حماية الأجور (WPS)، للعمال الخاضعين لقانون العمل العاملين بالقطاع الخاص، بعد انتهاء مهلة ستة أشهر، التي حددها المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون العمل، الصادر في 18 من فبراير الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن نظام (wps) نظام إلكتروني شامل، يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل، ويهدف إلى ضمان الوفاء بأجور جميع العمّال الخاضعين لقانون العمل، عن طريق تحويلها إلى حساب العمل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، في المُدَد المحددة في القانون، وفقا لعقود توظيفهم، والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وقال مدير إدارة تفتيش العمل إن الوزارة استحدثت قسم حماية الأجور؛ ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك، خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، مشيرا إلى أنه تم تعيين كوادر وطنية بالقسم، وتم تدريبهم على النظام.
وأوضح أن موظفي قسم حماية الأجور سيقومون بعملية التفتيش بصفتها جزءا أصيلا من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا، إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، إذ يستطيع الموظف اكتشاف أيَّة مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعال.
من جهته، أوضح السيد صالح سعيد الشاوي - مدير إدارة الشؤون القانونية - أن الوزارة قامت بالكثير من الإجراءات لتوعية أصحاب العمل للدخول في هذا النظام؛ إذ قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل، وعقدت الكثير من الندوات، ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها عن كل الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل، في هذا الشأن.
وفي رد على سؤال عن العقوبات التي يتعرض لها أصحاب العمل، في حالة عدم التزامهم بالنظام، قال الشاوي إن المخالفين يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تتجاوز 6000، أو بإحدى هاتَيْنِ العقوبتَيْنِ.