جميع عقود العمل تحت مظلة «قانون الوافدين»
محليات
01 نوفمبر 2015 , 07:36ص
ايمن يوسف
أكد العميد محمد أحمد العتيق، مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، في تصريح خاص لـ «العرب»، أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، يشمل جميع عقود العمل في قطر بما فيها العمالة المنزلية، مشدداً على أن القانون يحقق الفائدة العامة للجميع سواء العامل أو رب العمل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس، بحضور مديري تحرير الصحف المحلية لعرض بنود القانون، وبيان انعكاس استبدال نظام الكفالة بنظام العقود على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد.
وقال العميد العتيق: «إنه مضى 18 شهراً على الإعلان عن مشروع لقانون دخول وخروج وتنظيم الإقامة للوافدين في قطر، وقد انتهى وضع المشروع وأعلن عن صدور القانون بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، مبيناً أهم النقاط التي يمتاز بها القانون عن نظام الكفالة، الذي كان معمولاً به في السابق لتنظيم دخول وخروج الوافدين، موضحاً عدداً من النقاط التي تهم المقيم والمواطن من أصحاب العمل.
وأضاف أن البند الذي تحدث عن استبدال نظام الكفالة بنظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل يعني إلغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم وفاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فإذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فإن الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته.
وأوضح أن القانون يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة للخروج والدخول إليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك، منوهاً أنه بشأن الخلافات المتوقعة بين العامل ورب العمل فإن القانون الجديد قرر تشكيل لجنة للبت في خلافات المغادرة.
وأشار إلى أنه يجب على العامل أن يقوم بالتقديم على إشعار بالخروج عبر «السيستم» الخاص بأنه سيغادر ولكن في حالة عدم التوافق بينه وبين صاحب العمل يتم تحويل الأمر إلى لجنة التظلمات ويتم البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو تقوم بإحالته إلى المحاكم المختصة، حيث لم يعد هناك ورقة مأذونية السفر «الخروجية»، مشيراً إلى أنه في الحالات الطارئة يتم مراعاة هذا الأمر وأن تراعي معظم جهات العمل الحالات الطارئة وتبادر بتسهيل خروج العامل.
وبين أنه في حالة اتفاق رب العمل مع العامل بشأن المغادرة فلا حاجة لتحويل الأمر إلى اللجنة حيث إنه قد تم تشكيلها لفض النزاعات إن وجدت بين رب العامل والعامل في حالة عدم التوافق، ونحن نتوقع أنه بنسبة %90 لا توجد خلافات واللجنة ستكون مسؤولة فقط في حالة الخلافات، وكل الجهات المعنية بالعمالة ستكون ممثلة في اللجنة.
ونوه أن القانون جرم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزاد الغرامة من عشرة آلاف إلى 25 ألف ريال قطري لكل جواز سفر، كما أن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقاً في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد بتأشيرة جديدة، حيث ألغيت مدة السنتين وأصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته، مشيراً إلى أن الإبعاد الذي يصدر عن طريق المحكمة بناء على حكم ليس له علاقة حتى في السابق بمسألة السنتين، فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن الشخص الذي لم يكن يحصل وقتها على موافقة كفيله بالعودة للبلاد مرة أخرى لم يكن بمقدوره العودة للعمل في الدولة إلا بعد مرور سنتين والآن ليس هناك كفيل لذلك بإمكان العامل العودة في اليوم التالي لأن ما يربط العامل مع رب العمل عقد العمل.
وفي رده على سؤال لـ»العرب»، حول إذا ما كان من حق العامل المغادرة بمجرد التقديم على نظام مطراش أو «السيستم» بوزارة الداخلية، وأن يسافر بدون معرفة صاحب العمل أو علمه، قال العميد العتيق: «إنه في السابق وقت تطبيق نظام الكفالة كان مديرو بعض الشركات لديهم صلاحية التوقيع أو مخولين بالتوقيع، أما في الوقت الحالي لا يمكن للعامل السفر بدون أن يقوم بإشعار رب العمل وإذا كان رب العمل لديه اعتراض ويرفض سفر العمل يتم تحويل الأمر في هذه الحالة إلى اللجنة المختصة وكل هذه الأمور مأخوذة في الاعتبار وكل هذه الأمور ستراعيها اللجنة.
وحول ظروف إصدار القانون وإذا ما كان هناك ضغوطات مورست على قطر لاتخاذه، قال: «إن الدولة هي من قررت ذلك بعد مناقشات خلال الأعوام الماضية، مبيناً أن هذا النقاش ساد في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى إيماناً بضرورة إصدار قانون جديد يتماشى مع الوقت الحالي، منوهاً أن قطر بدأت بالإعداد لتنفيذ القانون، وأنه في وقت مناقشته ووقت إقراره لم يكن هناك أي نوع من الضغوطات على أي جهة سواء وزارة الداخلية أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ولفت إلى أن القانون أعطى مدة زمنية للبت في الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والموظف في موضع الخروج والعودة، وهي 72 ساعة من ثلاثة أيام عمل وأنه في حال لم تبت اللجنة في الخلاف تحال القضية أو المشكلة للمحاكم المختصة للبت في خلافات المغادرة، مبيناً أن الأصل أن يتقدم العامل مباشرة إلى النظام ويطلب خروجيته.
وحول التأشيرات، قال العميد العتيق: «إن التأشيرات يتم إصدارها بدون أسماء وتمنح لرب العمل الذي يكون مثلا «صاحب الشركة» وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد ثم يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه، بالإضافة إلى التأشيرة يتم إصدارها باسم هذا الشخص».
من جانبه، قال السيد صالح الشاوي، مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل: «إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يساهم في إيضاح آلية انتقال العامل وفقاً لعقد عمله، مبيناً أن القانون نص في مادتيه 40 و49 على عقود العمل سواء كانت محددة أو غير محددة وكذلك بالنسبة لإخطارات العمل.
ورداً على سؤال للأستاذ جابر المري، مدير التحرير، بشأن آليات تطبيق القانون، قال الشاوي: «إن تحديد مدة بدء سريان القانون بعام جاءت ضرورية لتجهيز إجراءات تنفيذه ومن ضمنها تشكيل اللجنة القانونية للبت في الخلافات، وكذلك تلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الأضرار بالعامل أو صاحب العمل، وإتاحة الفرصة لصاحب العمل ليكون على دراية كافية بأنه وبعد سريان القانون سيكون هناك عقوداً لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة».
وأضاف أن من يراجع القوانين السارية في قطر يجد أن فيها تحديثا وسبق وجود عدد من التعديلات على قانون العمل خلال العام الحالي ما يعكس اهتمام الدولة بحقوق أصحاب العمل والعمال، وخلق علاقات عمل إيجابية من خلال القانون.
وحول عقود العمل التي تسري خلال فترة بدء تطبيق القانون الجديد وإذا ما كانت الحاجة تقتضي تنظيم عقود جديدة، بين الشاوي أن القانون يطبق على العقود كلها بعد سريانه.
وعن العقود، التي سيتم عملها مع تطبيق القانون، وفي حال رفض العامل التوقيع على العقد أو لا يعجبه بعض البنود كيف سيكون الموقف في هذه الحالة؟، قال: «إن العقد هو إرادة طرفين ومتى ما التقت إرادة الطرفين أصبح العقد ملزماً للطرفين، وكذلك قانون العمل قد أوضح في مواده الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل، وهي الحد الأدنى بغض النظر عن وجود عقد عمل أو عدم وجوده لذا فالحقوق أولا محفوظة وفقا لأحكام قانون العمل وعقد العمل متى اتفق الطرفان على إبرامه أصبح يتم الاحتكام إليه مع أحكام قانون العمل ويطبق الاتفاق الأكثر فائدة للعامل لو وجد في عقد العمل اتفاق أكثر فائدة من الحد الأدنى المذكور في القانون، مضيفا أنه يجوز تعديل شروط عقد العمل طالما أنه هذا الأمر يتم بالتراضي بين الطرفين «صاحب العمل والعامل» ولا يخالف قانون العمل ويؤخذ فيه بالأمور الأكثر فائدة للعامل.
ورداً على سؤال حول العقود الجديدة، وهل يجب توقيعها قبل مجيء العامل إلى الدولة وإذا كانت تلك العقود ستحل محل التأشيرة أم يجب أن يكون العقد موجودا بالإضافة إلى نظام التأشيرة المعمول به حاليا، قال الشاوي: «بالنسبة لعقود العمل لا بد من توقيع الطرفين على عقد العمل سواء إذا أرسل إلى العامل في بلده وقام بالتوقيع عليه أو تم التوقيع عليه في قطر وهذه المرة نصت الاتفاقيات الثنائية مع الدول أن عقود العمل تبرم بين الطرفين ويتم المصادقة عليها من الجهات الرسمية بعد التوقيع عليها».
وحول أقل مدة يجوز فيها للعامل للانتقال إلى جهة عمل أخرى أو إلى رب عمل آخر، قال الشاوي : «إن النص واضح حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها، وقانون العمل عرف العقد المحدد بأنه يمكن أن يحدد بمدة أقصاها 5 سنوات لذا فمن الممكن أن تكون مدة العقد المحدد سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات بحد أقصى 5 سنوات حيث لا يمكن إبرام عقد أكثر من 5 سنوات، أما العقود الأخرى غير محددة المدة يعمل العامل فترة غير محدودة ويكون الإنهاء بطريقة الإخطار بين الطرفين ولكن اشترط العقد غير المحدد المدة أن الإخطار يكون لمدة شهرين طالما كان مدة العمل أقل من 5 سنوات وما زاد على 5 سنوات يكون بالإخطار المتفق عليه في عقد العمل.