الغارمون

alarab
الصفحات المتخصصة 01 أغسطس 2014 , 07:44ص
الغارم لغة: هو الذي تحمل ما يلزمه أداؤه من المال.
الغارم في الشرع: اتفق العلماء على اختلاف مذاهبهم على أن الغارمين هم المدينون، ثم تباينوا في تسمية كل مدين بالغارم حسب أسباب الدين.
وعرفه الحنفية أيضاً: بأنه المدين الذي لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه، أو كان له مال على الناس ولا يمكنه أخذه.
2 - تعريف الغارمين للندوة الثانية لفقه الزكاة:
الغارمون قسمان:
الأول: المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح، وكذلك بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم.
الثاني: المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين؛ لتسكين الفتن التي قد تثور بين المسلمين، أو الإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين، ولا يشترط الفقر في هذا القسم.
3 - الأحكام الفقهية المقررة في الندوة الثانية للغارمين:
1) الضامن مالاً عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان الضامن معسراً.
2) لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في معصية؛ كالخمر والميسر والربا، إلا إذا تحقق صدق توبته.
3) يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به، ولم يسدد ورثته دينه، ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته، وحفظ لأموال الدائنين.
4) الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكن سداد دينه من كسبه، أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة، وكذلك من كان له مال سواء كان نقداً أو عقاراً أو غيرها يمكنه السداد منه.
5) إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف الغرم؛ فلا يجوز له أن ينفق هذا المال إلا في سداد غرمه، أما إذا أخذ بوصف الفقر فيجوز له إنفاقه في حاجته.
6) الغارم الفقير أو الغارم المسكين أولى بالزكاة من الفقير أو المسكين الذي ليس بغارم؛ لأن الأولين اجتمع فيهما وصفان: الغرم والفقر أو المسكنة، والآخرين ليس فيهما إلا وصف الفقر.
7) يجوز إعطاء الغارم من الزكاة بمقدار ما عليه من ديون قلت أو كثرت، إذا كان في مال الزكاة وفاء لتلك الديون، أو إن استغنى الغارم قبل سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي الأمر، أو لمن أخذها منه؛ فإن لم يستطع، فإنه يدفعها في مصارف الزكاة.
8) يجوز إعطاء الغارم من مال الزكاة العام الذي يحل دينه فيه، ولو بقي من ذلك العام أشهر على موعد السداد، ولا يعطى لسداد دين العام التالي، إلا أن يصالح المدين صاحب الدين على السداد في الحال مع الحطّ من الدين.
9) لا ينبغي لمن يجد دخلاً يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن اعتماداً منه على السداد من مال الزكاة، فمال الزكاة يعطى لسد حاجة الفقراء، أو إيجاد دخل لهم يسد حاجتهم، ولا يعطى لمن لديه ما يكفيه ليزداد ثراء.
10) يعطى ذو قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ـــ الغارمون من هذا المصرف إذا انقطعت حقوقهم المقررة شرعاً.
4 - دفع الديات من مال الزكاة (مصرف الغارمين):
(أ) يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ؛ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها، وعدم قدرة بيت المال على تحملها، ويجوز دفع المعونة من أموال الزكاة مباشرة إلى أولياء المقتول.
(ب) أما دية القتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة.