محكمة التمييز: تقادم الالتزام الصرفي لا يحول دون حق حامل الشيك في رفع دعوى
موضوعات العدد الورقي
01 يونيو 2019 , 04:02ص
الدوحة - العرب
أكدت محكمة التمييز أن تقادم الالتزام الصرفي لا يحول دون حق حامل الشيك في رفع دعوى مطالبة مصدره بقيمة الشيك.
وقالت المحكمة إن تفسيرها لقانون التجارة أفضى إلى استنتاج يتيح لحامل الشيك الرجوع إلى مصدره، إما بدعوى الالتزام الصرفي أو بدعوى العلاقة الأصلية المحرر الشيك بمناسبتها، بينما لا أثر لتقادم الدعوى الأولى على حقه في الدعوى الثانية.
فسرت المحكمة في جلسة عقدت مؤخراً المواد: 597، و599، و602 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006، بما يوفر الثقة في التعامل بالشيكات.
وقررت في هذا الإطار أن إصدار الشيك ينشأ عنه نوعان من الالتزام من مصدر الشيك إلى حامله الأول يخص الالتزام الصرفي، وهو الذي يبيح لحامل الشيك رفع الدعوى الصرفية بطلب إلزام مصدره بقيمة الشيك، والثاني الالتزام بالدين الثابت بالشيك استناداً إلى العلاقة الأصلية بين مصدر الشيك وحامله.
وحرصاً على استقرار المعاملات، رأى المشرّع أن يجعل للالتزام الأول مدة تقادم قصيرة هي مرور ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك (المادة 599 من قانون التجارة)، بينما يبقى الالتزام الثاني خاضعاً للقواعد العامة في التقادم الطويل المنصوص عليها في القانون المدني (المادة 403 وما بعدها).
وأشارت محكمة التمييز إلى أن تقادم الالتزام الصرفي لا يحول دون حق حامل الشيك في رفع دعوى مطالبة مصدره بقيمة الشيك، استناداً إلى الالتزام الأصلي الذي تولد عنه الدين الذي حرر عنه الشيك، حيث إن الحق الأخير لا يسقط إلا بالتقادم العادي.