لائحة الجزاءات التأديبية

alarab
محليات 01 فبراير 2016 , 11:52ص
الدوحة - محمود مختار
يسأل مدير الموارد البشرية لإحدى الشركات عن الوضع القانوني للائحة الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من قانون العمل.

ونقول له: إن المشرع بموجب نص المادة المذكورة أوجب على صاحب العمل الذي يستخدم في مشروعه عشرة عمال فأكثر الالتزام بوضع اللائحة التأديبية بغض النظر عن نوع العمل الذي تتم مباشرته. ولا يسري هذا الإلزام إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال، والشيء نفسه بالنسبة لصاحب العمل الذي لا تخضع علاقته بعماله لأحكام قانون العمل وإنما تخضع للقانون المدني كمن يستخدم بعض الخدم في منزله.

وإذا تعددت مشروعات صاحب العمل وكان لا يبلغ عدد عمال كل منها عشرة فإنه لا يلتزم بوضع اللائحة، ولكن ليس معنى ذلك انعدام حق صاحب العمل في وضع مثل هذه اللائحة، بل إن وضع اللائحة أمر مقرر لكل صاحب عمل بمقتضى ما له من سلطة وإشراف على العمل والعاملين لديه دون توقف على رضاء العامل وتصريح المشرع وتكون اللائحة الموضوعة ملزمة لصاحب العمل وعماله.

ويستقل صاحب العمل بوضع اللائحة ويجب عليه بعد إعدادها أن يرسلها إلى الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها من مدير إدارة العمل، ويعتبر في حكم التصديق على اللائحة واعتمادها عدم الاعتراض عليها من الإدارة خلال شهر من تاريخ تقديمها. فإذا مضت هذه المدة دون تصديق الجهة الإدارية على اللائحة المقدمة إليها أو الاعتراض عليها، اعتبر أن هناك قرارا ضمنيا بالموافقة عليها.

ويجوز للجهة الإدارية التصديق على اللائحة أو الاعتراض عليها إذا تضمنت أحكاما مخالفة للقانون أو في حالة نقصها، ويتعين كذلك التصديق على كل تعديل فيها ليكون نافذا في مواجهة العمال.

ويجب على صاحب العمل إعلان اللائحة في مكان ظاهر في المنشأة أو في مكان العمل لاطلاع العمال عليها، ولا تعتبر نافذة إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إعلانها.

وينطبق هذا المبدأ على كل تغيير يجرى على اللائحة.

وإذا صدرت اللائحة صحيحة فإنها تكون ملزمة لكل من العامل وصاحب العمل، وتسري اللائحة على كافة العمال الموجودين بالمشروع وقت صدورها وتسري كذلك على العاملين الذين يلتحقون بالعمل في المستقبل؛ وذلك لأن اللائحة تعتبر جزءا متمماً لعقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل.


م.ب