محليات
01 فبراير 2016 , 02:05ص
محمود مختار
-5 سنوات سجناً و 200 ألف ريال غرامة لتاجر حشيش وكوكايين
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة "مقيم" بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة؛ لاتجاره في "الحشيش" و"الكوكايين".
وفي حيثيات القضية، اتهمت النيابة العامة مقيما بأنه حاز مادة مخدرة "حشيش" بقصد الاتجار ومعها حبوب مخدرة "اميفتامين" بقصد التعاطي والاتجار، وطلبت معاقبته طبقاً للقانون.
وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية مفادها قيام مقيم بالاتجار في المواد المخدرة، وبناء عليه، تم استخراج إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصه ومسكنه والسيارات التي يستخدمها وكل من يتواجد معه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد يحظرها القانون والسماح بالتفتيش ليلا إذا اقتضى الأمر ذلك، وبالفعل تم رصد المذكور بمنطقة الهلال بالقرب من إحدى محطات البترول، وتم توقيفه من قِبَل دورية الفزعة، وبمداهمته وبتفتيشه ذاتيا لم يتم العثور معه على شيء وبتفتيش السيارة عند كرسي السائق فوق الدواسة وجد كيس كرتوني بلون أسود، وبفتحه تبين وجود لوحين داكنين لمادة مخدرة ذات رائحة نفاذه، كما عثر على شنطة صغيرة بلون أسود وبفتحها تبين وجود عدد 3 قطع لذات المادة وبجانبها عدد 4 علب ورق لف نوع "زك زاك"، ومقص على نصليه آثار تقطيع لذات المادة، كما عثر بجانبه على علبة من الألمونيوم تحوي جزأين لقرص بيج اللون وبجانبها لفافة ورقية من ورق الدفاتر بلون أبيض، وبفضها تبين وجود مادة بودرية بيضاء اللون، وبجانبها جراب أسود بداخلها لفافة من النايلون تحوي عدد 193 قرصاً مخدراً بيج اللون، وأقر المتهم بحيازتها بقصدي الاتجار والتعاطي، وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن إجمالي المضبوطات هي لمادة الحشيش المخدرة ووزنت (1.018.02) جرام و193 قرصا وجزأين من القرص لعقار يحتوي على مادة الأمفيتامين ومسحوق البودرة والذي يزن (0.02) جرام لمادة الكوكايين، وأن الآثار للمادة البنية الداكنة اللون الموجودة على نصلي المقص المعدني هي لمادة الحشيش المحظورة قانونا، وأن تحليل دم المتهم وجد آثار تعاطي مادة الحشيش المخدرة.
وأقر المتهم بمحضر جمع الاستدلالات بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تعاطيها، وقرر بأنه في يوم الواقعة بمنطقة الهلال وحال قيادته لسيارته تمت مداهمته وبتفتيش سيارته، وضبط مواد مخدرة والذي أقر بأنها تخصه بقصد التعاطي، وباستجوابه بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة الأولى وهي الاتجار بالحشيش وأقر بالتهم الثلاث الأخيرة، وأقر بحصول واقعة الضبط وبالمضبوطات.
وبناء عليه قضت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم السالف ذكره.
-شاب يحرق أسرته
أمرت نيابة العمرانية بمحافظة الجيزة في مصر، بتشريح جثتي شاب ووالده لقيا مصرعهما بعدما سكب الشاب البنزين على نفسه ووالده وأفراد أسرته وأشعل فيهم النيران، بسبب خلافات عائلية، ما أدى إلى وفاته ووالده متأثرين بجراحهما داخل المستشفى، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، قد أكد أن المتهم سكب البنزين على والده وإشعال النار بسبب خلافات عائلية بينهم، ما أسفر عن إصابة المتهم و6 من عائلته، وفارق الحياة بالمستشفى، كما فارق أيضا والده الحياة نتيجة تدهور حالتهما الصحية بمستشفى أم المصريين. وبإجراء التحريات، تبين أن عاطلا نشبت بينه وبين والده مشادة بسبب خلافات عائلية، ما دفعه لسكب البنزين على والده وإشعال النيران، إلا أن ألسنة النيران امتدت إلى جسد المتهم و6 من أفراد أسرته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
-تغريدات قانونية
المحامي حواس الشمري
من أهم ركائز وأسس التشريع التيسير ورعاية المصالح وأي مشروع لا يراعي هاتين الركيزتين لا يصلح لأنه لن يحقق العدالة.
د.يوسف الجبر
أنواع السوابق القضائية: السابقة القضائية التي يجب تطبيقها تُعرف بالسابقة الملزمة، أما السابقة غير الملزمة ولكنها مفيدة فتسمى بالسابقة المقنعة.
المحامي د.سعود العذبة
المحاماة مهنة عريقة وشامخة لها رسالة إنسانية وأخلاقية لو طبقت بمفهومها وأدبياتها بشكل صحيح لرأيت آثارها في دولة المؤسسات والقانون.
-لائحة الجزاءات التأديبية
يسأل مدير الموارد البشرية لإحدى الشركات عن الوضع القانوني للائحة الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 58 من قانون العمل.
ونقول له: إن المشرع بموجب نص المادة المذكورة أوجب على صاحب العمل الذي يستخدم في مشروعه عشرة عمال فأكثر الالتزام بوضع اللائحة التأديبية بغض النظر عن نوع العمل الذي تتم مباشرته. ولا يسري هذا الإلزام إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال، والشيء نفسه بالنسبة لصاحب العمل الذي لا تخضع علاقته بعماله لأحكام قانون العمل وإنما تخضع للقانون المدني كمن يستخدم بعض الخدم في منزله.
وإذا تعددت مشروعات صاحب العمل وكان لا يبلغ عدد عمال كل منها عشرة فإنه لا يلتزم بوضع اللائحة، ولكن ليس معنى ذلك انعدام حق صاحب العمل في وضع مثل هذه اللائحة، بل إن وضع اللائحة أمر مقرر لكل صاحب عمل بمقتضى ما له من سلطة وإشراف على العمل والعاملين لديه دون توقف على رضاء العامل وتصريح المشرع وتكون اللائحة الموضوعة ملزمة لصاحب العمل وعماله.
ويستقل صاحب العمل بوضع اللائحة ويجب عليه بعد إعدادها أن يرسلها إلى الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها من مدير إدارة العمل، ويعتبر في حكم التصديق على اللائحة واعتمادها عدم الاعتراض عليها من الإدارة خلال شهر من تاريخ تقديمها. فإذا مضت هذه المدة دون تصديق الجهة الإدارية على اللائحة المقدمة إليها أو الاعتراض عليها، اعتبر أن هناك قرارا ضمنيا بالموافقة عليها.
ويجوز للجهة الإدارية التصديق على اللائحة أو الاعتراض عليها إذا تضمنت أحكاما مخالفة للقانون أو في حالة نقصها، ويتعين كذلك التصديق على كل تعديل فيها ليكون نافذا في مواجهة العمال.
ويجب على صاحب العمل إعلان اللائحة في مكان ظاهر في المنشأة أو في مكان العمل لاطلاع العمال عليها، ولا تعتبر نافذة إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إعلانها.
وينطبق هذا المبدأ على كل تغيير يجرى على اللائحة.
وإذا صدرت اللائحة صحيحة فإنها تكون ملزمة لكل من العامل وصاحب العمل، وتسري اللائحة على كافة العمال الموجودين بالمشروع وقت صدورها وتسري كذلك على العاملين الذين يلتحقون بالعمل في المستقبل؛ وذلك لأن اللائحة تعتبر جزءا متمماً لعقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل.